السيد تقي الطباطبائي القمي
163
مباني منهاج الصالحين
لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وان طالبه به البائع ( 1 ) ولكن يجب على البائع اخذه إذا دفعه اليه المشتري قبله الا أن تكون القرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا ( 2 ) ويجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ التمر أو نحو ذلك بطل العقد ( 3 ) ولو كانت معرفة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3